حكم التنكيس بين آيات القرآن في الصلاة

الجواب:هذا يجوز لكن خلاف الأولى، التنكيس أنه يبدأ سورة من وسطها ويرتفع إلى أولها أو من آخرها ويرتفع إلى أولها في الركعة الواحدة هذا هو التنكيس، أما أنه يقدم سورة على سورة هذا جائز إن كان الأولى الالتزام بتنظيم السور كما هي في المصحف هذا هو الأولى.

سفر المرأة لمكان قريب مدتها ساعة.

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مسيرة يومين يعني: للرحلة ، مسيرة يومين قدروها بثمانين كيلو مرحلتين كل مرحله أربعون كيلو في اليوم، لا يحل لها أن تسافر إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ في الطائرة، في السيارة، على دابة، على قدميها لازم من محرم حتى الحج ما تخرج إلا بمحرم، لأن رجلاً أكتتب في الغزو وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأته خرجت حاجه، قال: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ، أرجعه مع الغزو، ليحج مع امرأته، الآن من يقول: أن الطيارة ما تحتاج محرم، أنها كذا أنها إذا صارت مع جماعة ما تحتاج محرم، الرسول عمم هذا ما استثنى شيئاً في كل زمان، وفي

صلاة الفريضة بدون أذان وإقامة

الجواب: الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي مع الجماعة أو من يكفي في البلد صارت سنة في حق الباقيين، الأذان والإقامة إذا أقيمت في البلد ولو في مسجد واحد سقط الفرض وبقي المستحب، فإذا صلوا بدون أذن ولا إقامة وقد أُذِّن في البلد يكفي هذا صلاتهم صحيحة إن شاء الله.

نذر شخص أن يصوم يوم ويفطر يوم

الجواب: يلزمه ذلك، يلزمه أن يصوم يوما ويفطر يوما لأن هذه طاعة، قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وصوم يوم وإفطار يوم هذه طاعة، وهو صيام داود عليه السلام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير صيام صِيَامَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، فيلزمه هذا، يلزمه أنه يوفي ولو كان عليه مشقة، هو الذي أدخل نفسه بهذا الشيء، كان من الأول ما نذر، أما أنه لما نذر يريد أن يتخلص لا، إلا إذا عجز نهائيا حين ذلك يسأل.