الوقف والوصية.

الجواب: الوقف غير الوصية؛ الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا وقف شيئًا خرج عن ملكهِ وصار وقفًا إذا كان منجزًا، وأن كان معلقًا على الموت فإنهُ يأخذ حكم الوصية.  والوصية: هي أن يوصي بشيءٍ بعد موتهِ يوصى بشيءٍ من ماله ثلث أقل بعد موتهِ في سُبل البر والإحسان ﻷجل حصول اﻷجر للموصي هذه هي الوصية.

انتشار الطلاق

الجواب: توجيهنا أن يتجنب المسلم التلفظ بالطلاق مهما استطاع محافظةً على زوجتهِ فيتجنب ألفاظ الطلاق وﻻ يتساهل بها وﻻ يمزح بها أو يلعب أو يقول هذا تهديد لها أو ما أشبه ذلك كما يفعلهُ بعض الجُهال؛ الطلاق سلاح لا يُستعمل إﻻ عند الحاجة وبقدرهِ بقدر ما يدفع الحاجة أيضًا فلا يتساهل في هذا، أما من وقع منهُ شيءٌ من الطلاق فعليه أن يتصل بالمحكمة والقاضي الذي في بلده أو يأتي إلى الإفتاء في الرياض ليسأل عن ما وقع منه.

كشف المرأة جسمها للعلاج

الجواب: لا يجوز هذا، إلا في حالة الضرورة وإلا فالواجب عليها سترُ نفسها عن الرجال وعن النساء أيضًا إلا عند الضرورة فإذا اضطرت إلى كشف شيء من عورتها فليكن ذلك بقدر الحاجة وإذا وجدت طبيبة امرأة فلا يجوز لها أن تتطبب عند الرجل بل تكفي المرأة كل هذا درأً للفتنة والشر.

العدل بالتقوى وخاصةً العدل بين الأبناء والزوجات

الجواب:  بِسْمِ اللهِ الَّرَحْمَنِ الَّرَحِيم الحَمدُ للهِ رَبِ الْعَالمِين وَصَلَّى اللَهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمد وَعَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ أَجْمَعِين.. أول الآية قولهُ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وفي أول السورة يقول: (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنّ

الأثر السلبي في متابعة معبري الرؤى.

الجواب:الجانب السلبي عُدة أمور: أولَا: أولًا هؤلاء يستغلون الناس؛ فيأخذون عوضًا على إتصالهم. ثانيًا: أنهم يُعَبِّرَون بلا علم، وربما يكون التعبير خطأً فيقع الناس في الخطأ. فالتعبير لابد ان يكون من طالبٍ عالم، والجاهل الذي لا يعلم لا يجوز أن يتقول ما لا يعلم.

الأهلة مواقيت وآجال للعبادات والمعاملات

الجواب: مواقيت المعاملات والآجال والديون المؤجلة،  ومواقيت العبادات، كمواقيت الصلاة، إذا زالت الشمس عن وسط السماء وجب الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله فقد دخل وقت العصر، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، إذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء، إذا طلع الفجر وجبت صلاة الفجر، وهكذا جعلها الله مواقيت للعبادات، كما أنها مواقيت للمعاملات، هذه اﻷهلة، وهم سألوا الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ- قالوا: ما بال الهلال يبدو صغيرًا ثم يكبر، ثم يعود صغيرًا؟،  الله -جَلَّ وَعَلاَ- أجابهم بغير ما سألوا عنه، أجابهم بفوائد الأهلة، كان اللائق أن يسألوا عن فوائد الأهلة، وﻻ يسألوا عن حقيقة الأهلة، الله أرشدهم  إلى أن

معنى قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ).

الجواب: يعني أبطأ عن النصر، يصيب الرسل -عَلَيْهِم الصَّلاة وَالسَلامَ- الكرب والشدة والأذى من الناس، يصعب عليهم اﻷمر والانتظار، (حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).

تفسير البغوي، وتفسير القرطبي.

الجواب: كلاهما تفسيرٌ جليل، وتفسيرٌ جيد، تفسير البغوي وتفسير القُرطبي، لكن تفسير القرطبي أوسع من تفسير البغوي، تفسير البغوي مُختصر، وتفسير القرطبي مفصَل، يعتمد الأحكام الفقهيَّة، والخلاف والترجيح، والتفسير بالأثر أيضًا، وتفسير البغوي تفسيرٌ جيد، لكنه مختصر.