الرقية الشرعية.

الجواب: الرقية الشرعية لا تحتاج إلى طهارة إلا إذا كان سيقرأ من القرآن فيكون متطهرًا من الجنابة طهارة من الحدث الأكبر، لا يقرأ شيئًا من القرآن لا في رقية ولا في غيرها وهو عليه جنابة وأما الرقية الشرعية فهي ما توفرت فيها الشروط: أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو من الأدعية الشرعية. وأن يكون الراقي ذا عقيدة صحيحة ما يكون مبتدعًا أو مشركًا أو ساحرًا أو كاهنًا، يكون عقيدته سليمة. ثالثًا: أن يعتقد أن الشفاء من الله وليس من الرقية وإنما الرقية سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. ورابعًا: أن تكون بألفاظ عربية تفهم لا تكون بتمتمات أو بألفاظ أعجمية

تفسير الرؤى والأحلام.

 أبدًا، لا تفسيريها، واستريحي منها، ربما يكون أكثرها أضغاث أحلام، أو من الشيطان، اتركيها، إلَّا إذا كانت رؤيا سارة، رؤيا طيبة، فاطلبي لها عند الثقات، أمَّا إذا كانت رؤيا تسوؤك أو تحزنك فاتركيها ولا تضرك بإذن الله.

الحكمة من الوصية بالثلث

الجواب: لأجل أن يجري ثوابه على الميت بعد موته، ولهذا يقول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ» أو أقل من الثلث صدقة من الله؛ لأجل أن يجري ثوابها على الميت بعد موته.

الزواج بنية الطلاق.

 الزواج لا يكون بنية الطلاق، وإنما يكون بنية الاستدامة، فإن صلحت له الزوجة استمر معها، وإن لم تصلح طلَّقها، ولا إلى حاجة نية الطلاق، هذه حيلة يتخذها بعض الذين يسافرون للبلاد الأخرى في الصيفية وفي غيرها، ويتزوج هذه الليلة، والثانية الليلة الثانية، والثالثة، ويطلع من امرأة إلى امرأة، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالفروج، وهذا ضياع للنسل، وهذا يتنافى مع أغراض الزواج.

الرقية الشرعية.

 الرقية الشرعية لا تحتاج إلى طهارة إلا إذا كان سيقرأ من القرآن فيكون متطهرًا من الجنابة طهارة من الحدث الأكبر، لا يقرأ شيئًا من القرآن لا في رقية ولا في غيرها وهو عليه جنابة وأما الرقية الشرعية فهي ما توفرت فيها الشروط: أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو من الأدعية الشرعية. وأن يكون الراقي ذا عقيدة صحيحة ما يكون مبتدعًا أو مشركًا أو ساحرًا أو كاهنًا، يكون عقيدته سليمة. ثالثًا: أن يعتقد أن الشفاء من الله وليس من الرقية وإنما الرقية سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع.

الطلاق السني والبدعي.

الجواب: الطلاق السني: الموافق للسنة، والبدعي: المخالف للسنة، والسني: هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، والبدعي: يكون بدعيًا في العدد يعني يطلقها ثلاثًا بلفظة واحدة هذا بدعي في اللفظ والعدد، أو في الوقت بأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هذا كله بدعي في الوقت أو في العدد.

الولاية على الأيتام

الجواب: اليتيم هو الذي مات أبوهُ وهو دون البلوغ؛ لأنهُ يحتاج إلى الولاية عليه في تربيتهِ وتوجيهِ، ويحتاج إلى من يحفظ أموالهُ من الضياع، والله أمر بالإحسان إلى اليتامى فجعلهم لهم حقًا من الحقوق العشرة الواردة في قوله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...) الآية؛ اليتيم له حقٌ كبير على المسلمين ويجب على من تولى أمرهُ أن يُحسن بهِ وأن يحفظ مالهُ، ومن المصالحة أن يستثمرهُ ليكثر وينمو وأن ﻻ تأكله الزكاة  يستثمرهُ هو، وأن وكل استثمارهُ إلى ثقة ممن يثق بهم فهذا لا بأس بهِ المهم أنهُ يُستثمر ﻷجل أن ينمو ويكثر هذا من صالح اليتيم ومن اﻷصلاح في مال اليتيم.