من طلق زوجته ثم تبين حملها

نص السؤال     كنت متزوجًا وطلقت زوجتي وفي نفس شهر الطلاق اتضح أنها حامل ، ماذا يجب عليَّ‏؟‏نص الإجابة     إذا كان طلاقك لها دون الثلاث ، فإن لك أن تسترجعها قبل أن تضع حملها ؛ لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها وما دامت في الحمل ، فإنها في العدة فإذا كان تطليقك لها أقل من الثلاث ولم يكن على عوض أخذته منها ، فإن لك أن تراجعها إذا شئت في مدة العدة ؛ لقوله تعالى‏‏ : ‏( ‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) ‏[‏البقرة‏‏ : 228‏]‏؛ فإذا أردت الإصلاح في عشرتها وبقائها معك؛ فإن لك أن تراجعها ما دامت في العدة‏ .  

كيفية حداد الزوجة على زوجها

نص السؤال     المرأة المتوفى زوجها وهي في الحداد ، هل يجوز لها أن تغادر المكان الموجودة فيه للضرورة ولو لمرة واحدة‏؟‏نص الإجابة     يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه ولا تنتقل عنه إلا لضرورة ، كأن تخاف على نفسها أو تحول منه قهرًا أو يكون مستأجرًا وتنتهي مدة الإجارة أو غير ذلك من الأعذار الضرورية ، ولا يجوز لها الخروج منه للجيران أو للعمل ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة فتخرج منه نهارًا وتعود إليه ليلاً ، فقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة متوفى عنها زوجها‏‏ : ‏« ‏امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله » رواه الخمسة وصححه الترمذي 

زوجة المفقود وبيان حكم زواجها

نص السؤال     هل يحق لزوجة المفقود أن تتزوج بعد مدة أربع سنوات ، علمًا بأنه لم يرد من عنده أي رسالة أو خبر ‏؟‏نص الإجابة     قضية المفقود لا نستطيع الكلام فيها ؛ لأنها تحتاج إلى إجراءات قضائية من عند المحكمة الشرعية ، فراجع في هذا القاضي الشرعي ؛ لأن الأمر يتطلب إجراءات ومعرفة الملابسات والتحري والاجتهاد في مدة الانتظار ، هذا لا يكون إلا من عند القاضي في المحكمة الشرعية‏ .‏ 

زواج المفقود زوجها

نص السؤال     امرأة متزوجة سافر زوجها إلى إحدى البلاد وانتظرته مدة طويلة ولم يرجع ، وشهد بعض الناس أن زوجها توفي فتزوجها أخوه بعد ذلك‏‏‏‏‏‏ ، وبعد مضي فترة رجع زوجها الأول ولم يكن متوفى كما شهد بذلك بعض الناس وهي الآن مع الزوج الثاني ؟نص الإجابة     هذه المسألة مسألة خطيرة وتحتاج إلى نظر وتحقيق ، فالواجب الرجوع فيها إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها ، وزوجة الغائب الذي خفي خبره فلا يدرى أحيٌّ هو أم ميت لا تخرج من عصمته إلا بحكم الحاكم الشرعي بعد النظر والتحقيق .‏