تكرار العمرة في السفر الواحد

ما هناك حد ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب لكن إذا كان في مكة فالأفضل أنه ما يطلع من مكة لأجل بقاءه في مكة أفضل من العمرة يبقى في الحرم يصلي ويعتكف يصلي كل صلاة، صلاة الفريضة في الحرم عن مئة ألف صلاة أفضل من العمرة بكثير كونه يبقى في المسجد الحرام أفضل من أنه يجيب عمرة وإن راح فهو جائز لكن يفوت عليه أجر كثير نعم.

من نسي أنه جنب وطاف وأدى العمرة

  هذا ليس بطالب علم اللي يقول لا بأس عليك هذا ليس بطالب علم حتى ليس من العوام اللي عندهم شيء من الفطنة هذا والعياذ بالله يفتي بغير علم أنت محرم لا زلت محرم وعليك أنك ترجع وتؤدي العمرة التي أحرمت بها لكن ما دمت اعتمرت بعدها فالعمرة التي بعدها تقوم مقامها تحللت منه بالعمرة التي جاءت بعدها وإلا لو لم تعتمر بعدها يلزمك إنك تذهب وتؤدي العمرة نعم.

العمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان

 لم يرد في تخصيص ليلة السابع والعشرين بالعمرة وإنما اجتهاد من الناس لأنها هي التي يتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها وبعض الناس يقول أبجيب عمرة في ليلة القدر يكون هذا أفضل وهذا لا بأس إن أراد أن يكون بأول رمضان أو في وسطه أو في آخره كله لا بأس أما تخصيصه أنه ليلة سبع وعشرين ولا يعتمر بغير ليلة سبع وعشرين هذا لا دليل عليه ثم أيضا ليلة سبع وعشرين أصبح الخطر فيها شديداً زحام الكثير والشاق حتى إن بعضهم يخلع الإحرام ويهرب من مكة ويترك العمرة بسبب الزحام والخوف من الخطر يجلس إذا كان معه نساء أو أطفال كثيراً منهم يخلعون الإحرام ثم يسألون بعدين حنا فعلنا كذا وكذا من حدكم على أن تروحون بالليلة

من اعتمر ولم يقصر من شعره جهلا منه

 ما تمت عمرته وباق عليه نسك وهو القص يقص في أي مكان يعيد ملابس الإحرام عليه ويقص ثم يلبس المخيط بعد ذلك وإن كان حصل أنه جامع زوجته في هذه الفترة يكون عليه فدية يقص ويكون عليه فدية يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم نعم.

تجاوز الميقات في العمرة

كان عليها أنها رجعت إلى الميقات وأحرمت لكن إن كانت أحرمت من جدة يكون عليها فدية لأنها تجاوزت الميقات ولا يكفي أنه متهيأ بالإغتسال ولبس ما تحتاج إليه من إحرام ما تحتاج إليه للإحرام ما تكفي هذا لازم من النية الإحرام هو نية الدخول في النسك عند الميقات فهي لم تفعل ذلك فلو أنها تنبأت رجعت وأحرمت من الميقات استدركت لكن إن كانت أحرمت من جدة يكون عليها فدية لأنها تركت واجباً من واجبات العمرة نعم.

مسألة في العمرة

: إذا كان ناوي للعمرة من بلده فيحرم من الميقات يروح لجدة بكيفه بعد الإحرام يروح وهو محرم أما إنه يتعدى الميقات وهو ناوي العمرة ويقول أنا بجدة بقعد يومين ما يجوز له هذا إلا إن كان يبي يروح ويرجع للميقات إن كان يروح لجدة ويقعد به يومين أو أكثر وبعدين لو بغى يحرم يرجع للميقات الذي تعداه لا بأس في ذلك نعم.

إحرام أهل مكة للعمرة

 من أراد العمرة وهو في مكة سواء من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يجوز لهم أن يحرموا بالعمرة من مكة بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل في التنعيم أو الجعرانة أو عرفة يخرجون إلى الحل خارج الأميال لو كانت العمرة تصح من مكة لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أخرجها إلى التنعيم لأن التنعيم هو أدنى الحل فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة وإنما الحج الحج هو الذي تحرم به من مكة ما يخالف وذلك لأن النسك لا بد أن تجمع فيه بين حل وحرم فالحج يجمع بين الحل والحرم بخلاف العمرة فكل أعمالها الحرم فلا بد أن تخرج إلى الحل وتحرم هي تجمع بين حل وحرم في العمرة نعم.