شرح عمدة الفقه لابن قدمة 18-02-1437هـ


بَابُ كَفْارَةُ القتل
     ومَن قَتَلَ مُؤمِنًا أو ذِمِّيًّا بغَيْرِ حَقٍّ أَوْ شَارَكَ فِيهِ أو فِي إسْقَاطِ جَنِينٍ، فَعَليهِ كَفْارَةٌ وَهِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تَوْبَةً مِنَ اللهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، حُرًّا، أَوْ عَبْدًّا.
     وَلَوْ تَصَادَمَ نَفْسَانِ فَمَاتَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ وَدِيَةُ صَاحِبِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ .

شرح بعض فوائد سورة الفاتحة 18-02-1437هـ

المتن: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصَلىَّ اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
قال المُصْنِفُ - رَحِمْهُ اللهُ تَعَالَى- فِيِ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) فِيْهَا الرَدُّ عَلَى المُبَتَدِعِين .
الشرح: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ وَأتَبَاعِهِ إلَى يومِ الدِّينِ .

بلوغ المرام 12-02-1437هـ

بِسْمِ الله وَالَّصَلاةُ وَالَّسَلامُ عَلَى رَسُولِ الله:
قَالَ الْمُصْنِفُ - رَحِمَهُ الله تَعَالى-  

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ). أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحاكِمُ .

شرح بعض فوائد سورة الفاتحة 11-02-1437هـ


المقدمة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وصَلىَّ اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
المتن: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "بعض فوائد سورة الفاتحة"
 الشيخ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ .

المنتقى من أخبار سيد المرسلين 09-02-1437هـ



الجزء الرابع - الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ:
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ
وَهُوَ يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ الْمُكَاتَبَ وَغَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.