المقاطعة بين الأخوان.
الجواب: أنت أديت الواجب عليك، وهو آثمٌ في مقاطعتك له، فأدِّ الواجب عليك، واتصل به، وزرهُ، فإن استجاب لك وأجابك، وإلا فإن الإثم يكون عليه، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ».