إنتشار العلم وانتشار الإسلام.

الجواب:ـ ينتشر العلم في كل زمان ويبلغ المشارق والمغارب، الآن تشوفون من أول كان العلم ينتشر بواسطة الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله الآن جاءت وسائل الإعلام فصار القرآن يقرأ بأعلى صوت يصدح به على أعلى صوت في المشارق والمغارب، الأذان يسمعونه في المشارق والمغارب، هذا من رحمة الله، ومن إقامة الحجة على العباد، ما يقولون ما بلغنا الإسلام ما بلغنا شيء.

لبس الملابس التي تحمل اسماء الكفار

 الجواب:ـ لا يجوز لبس الملابس التي عليها أسماء الكفار، هذا تعظيمٌ للكفار، هذا لا يجوز، لا تلبس الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار، أو شعار الكفار، أو الإشادة بالألعاب الرياضية لأنها من اللهو واللعب ما فيها فائدة فلا يشاد بها ولا تمدح .

الجهر بالبسملة

الجواب: هذا مذهب البلد الذي هو فيه، إذا كان البلد على مذهبٍ لا يجهرون بالفاتحة، فلا يُخالفهم، لأنه ُيُشوِّش على الناس، أما إذا كان في بلدٍ مذهبهم يجهرون بالبسملة يجهر.

دفع الرشوة من أجل الحصول على الوظيفة.

الجواب: لا ، هذه رشوة، لعن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الرَّاشي والمُرتشي، وهي سُحت، ولا تجوز، والرزق، وأبواب الرزق مفتوحة، التمس الرزق ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )، ما هو الرزق بالوظيفة خاصة.

دية المرأة الحامل

الجواب: لا ما يُكتفى، لأنهم نفسان، الأم والجنين، فيتحمَّل دية الأم، ودية الجنين، وهي غُرَّة عبدٌ أو أمة، خمسٌ من الإبل، الأم فيه خمسون من الإبل، والحمل فيه خمسٌ من الإبل، خمس وخمسين من الإبل.

ما المقصود بهذا الحديث:الذي حكم فيه الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – للمرأة التي سقط جنينها بغُرَّة عبدٍ أو أمة

الجواب: المقصود أن هذا الرجل عارض حكم الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بالسَّجع، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا استهل، ولا إلى آخره؟، فقال:((أَسْجَعٌ كسَجْعِ الكُهّانِ))،  يبي يعارض حكم الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فألغاه الرسول، وأنكر عليه.

القروض الشخصية من البنوك

الجواب: القروض الشخصية التي تؤخذ عليها فوائد رِبا، هذه رِبا ولا تجوز.السؤال: ............تأخذ مقابلها ألمنيوم وتفوضنا على بيعه؟الجواب: لا إذا اشتريت من البنك سلعًا فتقبضها وتنقلها من البنك وتبيعها في مكان آخر، ولا تُوكْلها البائع، لا البنك ولا غيره، ما توكل البائع في بيعها؛  لأن هذا حيلة وقد يكون ما فيه سلعة ولافيه شيء، إنما هذا من باب الحِيلة، أما إذا قبضتها ونقلتها وبعتها على غيره، حينئذٍ اتضح أنها حقيقة وليست حيلة.

حكم المشاركة بتهنئة الكفار بعيد الكرسمس

الجواب :لا يجوز كل هذا ،لا يجوز مشاركتهم و حضورها، الله -جلَّ وعلا- قال :( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)، يعني لا يحضرون أعياد الكفار،  لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضىً بالمنكر وهذا لا يجوز ،ولا تهنئتهم فيها، لا يجوز هذا كله؛  لأنها أعياد مبتدعة، حتى في دين النصارى، ماهي بمشروعة، إنما هم ابتدعوها.