الحكمة من الوصية بالثلث

الجواب: لأجل أن يجري ثوابه على الميت بعد موته، ولهذا يقول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ» أو أقل من الثلث صدقة من الله؛ لأجل أن يجري ثوابها على الميت بعد موته.

الزواج بنية الطلاق.

 الزواج لا يكون بنية الطلاق، وإنما يكون بنية الاستدامة، فإن صلحت له الزوجة استمر معها، وإن لم تصلح طلَّقها، ولا إلى حاجة نية الطلاق، هذه حيلة يتخذها بعض الذين يسافرون للبلاد الأخرى في الصيفية وفي غيرها، ويتزوج هذه الليلة، والثانية الليلة الثانية، والثالثة، ويطلع من امرأة إلى امرأة، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالفروج، وهذا ضياع للنسل، وهذا يتنافى مع أغراض الزواج.

الرقية الشرعية.

 الرقية الشرعية لا تحتاج إلى طهارة إلا إذا كان سيقرأ من القرآن فيكون متطهرًا من الجنابة طهارة من الحدث الأكبر، لا يقرأ شيئًا من القرآن لا في رقية ولا في غيرها وهو عليه جنابة وأما الرقية الشرعية فهي ما توفرت فيها الشروط: أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو من الأدعية الشرعية. وأن يكون الراقي ذا عقيدة صحيحة ما يكون مبتدعًا أو مشركًا أو ساحرًا أو كاهنًا، يكون عقيدته سليمة. ثالثًا: أن يعتقد أن الشفاء من الله وليس من الرقية وإنما الرقية سبب من الأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع.

الطلاق السني والبدعي.

الجواب: الطلاق السني: الموافق للسنة، والبدعي: المخالف للسنة، والسني: هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، والبدعي: يكون بدعيًا في العدد يعني يطلقها ثلاثًا بلفظة واحدة هذا بدعي في اللفظ والعدد، أو في الوقت بأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هذا كله بدعي في الوقت أو في العدد.

الولاية على الأيتام

الجواب: اليتيم هو الذي مات أبوهُ وهو دون البلوغ؛ لأنهُ يحتاج إلى الولاية عليه في تربيتهِ وتوجيهِ، ويحتاج إلى من يحفظ أموالهُ من الضياع، والله أمر بالإحسان إلى اليتامى فجعلهم لهم حقًا من الحقوق العشرة الواردة في قوله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...) الآية؛ اليتيم له حقٌ كبير على المسلمين ويجب على من تولى أمرهُ أن يُحسن بهِ وأن يحفظ مالهُ، ومن المصالحة أن يستثمرهُ ليكثر وينمو وأن ﻻ تأكله الزكاة  يستثمرهُ هو، وأن وكل استثمارهُ إلى ثقة ممن يثق بهم فهذا لا بأس بهِ المهم أنهُ يُستثمر ﻷجل أن ينمو ويكثر هذا من صالح اليتيم ومن اﻷصلاح في مال اليتيم.

الوقف والوصية.

الجواب: الوقف غير الوصية؛ الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا وقف شيئًا خرج عن ملكهِ وصار وقفًا إذا كان منجزًا، وأن كان معلقًا على الموت فإنهُ يأخذ حكم الوصية.  والوصية: هي أن يوصي بشيءٍ بعد موتهِ يوصى بشيءٍ من ماله ثلث أقل بعد موتهِ في سُبل البر والإحسان ﻷجل حصول اﻷجر للموصي هذه هي الوصية.

انتشار الطلاق

الجواب: توجيهنا أن يتجنب المسلم التلفظ بالطلاق مهما استطاع محافظةً على زوجتهِ فيتجنب ألفاظ الطلاق وﻻ يتساهل بها وﻻ يمزح بها أو يلعب أو يقول هذا تهديد لها أو ما أشبه ذلك كما يفعلهُ بعض الجُهال؛ الطلاق سلاح لا يُستعمل إﻻ عند الحاجة وبقدرهِ بقدر ما يدفع الحاجة أيضًا فلا يتساهل في هذا، أما من وقع منهُ شيءٌ من الطلاق فعليه أن يتصل بالمحكمة والقاضي الذي في بلده أو يأتي إلى الإفتاء في الرياض ليسأل عن ما وقع منه.

كشف المرأة جسمها للعلاج

الجواب: لا يجوز هذا، إلا في حالة الضرورة وإلا فالواجب عليها سترُ نفسها عن الرجال وعن النساء أيضًا إلا عند الضرورة فإذا اضطرت إلى كشف شيء من عورتها فليكن ذلك بقدر الحاجة وإذا وجدت طبيبة امرأة فلا يجوز لها أن تتطبب عند الرجل بل تكفي المرأة كل هذا درأً للفتنة والشر.