من حلف بالطلاق ولم يقصده

السؤال
نص السؤال     كنت أنا وزوجتي عند أهلها وعند خروجنا من الباب كنت غاضبًا فقلت لها‏‏ عليَّ الطلاق ، فلن آتي بك هنا ثانية‏‏ ولم أكن أقصد الطلاق بذاته ، فما هو حكم الشرع في ذلك‏؟‏ وهل عليَّ كفارة يمين‏؟‏ وهل تحتسب طلقة‏؟‏نص الإجابة     أولاً‏‏ يجب على المسلم أن يتوقى الغضب ويدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم‏‏ ثانيًا‏‏ عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق ؛ لما في ذلك من الحرج والخطر‏‏ وما ذكره السائل من قوله لزوجته‏‏ علي الطلاق لن آتي بك مرة ثانية هنا وهو يقصد منع نفسه من ذلك حسب ما صرح به ، فالصحيح أن عليه في ذلك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ، لأن الحلف بالطلاق إذا قصد به ما يقصد باليمين جرى مجرى الحلف بالله على القول .