ميراث النساء حق


السؤال



نص السؤال:

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: يوجد أشخاص
يحرمون أخواتهم من الميراث الشرعي، فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا
في سيرتهم؛ أي لم يعطوا عماتهم أو أبناءهن ما منعهن آباؤهن من الميراث ويقولون: إن
الإثم على آبائنا لا علينا. فهل كلامهم هذا صحيح أم أنه يلحقهم من الإثم ما لحق
آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبناءهن نصيبهن من الإرث؟

الجواب:

هذا على مذهب أهل الجاهلية الذين يحرمون النساء من الميراث،
هذا [جاهلية].

أما الإسلام فقد أعطاهن حقهن من الميراث، قال الله سبحانه:
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ
لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
[النساء: 176].

وقال سبحانه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ) [النساء: 11]، والمراد بالأبوين: الأب، والأم. فأعطى الأم الميراث
من ولدها.

وكذلك الزوجة: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ)
لهنَّ؛ يعني الزوجة (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
[النساء: 12].

فجعل للنساء ميراث سواء كن أمهات أو زوجات أو بنات أو
أخوات، لهن الميراث. وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية في منع النساء من الميراث،
وتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الشرعي، لما فرغ من آيات المواريث قال: (تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ) [النساء: 13- 14]

تعدى حدوده في المواريث، ويعم جميع الحدود؛ لكن السياق في
المواريث، فهذا الذي يحرم الإناث من ميراثهن من أقاربهن هذا على مذهب الجاهلية –والعياذ
بالله-.

فيجب على المسلمين أن يمنعوا هذا المذهب الباطل، وأن يعطوا
النساء حقهن من الميراث، ويجب على من يمنع النساء من الميراث أن يتوب إلى الله؛
لأنه إذا فعل هذا متعمدًا؛ هذا ردة! هذا ردة عن دين الإسلام! فعلى من فعل ذلك أن
يتوب إلى الله، وأن يعطي النساء حقهن من الميراث الذي شرعه الله –سبحانه وتعالى-
وأجمع عليه المسلمون. نعم.