التأمين ومن استحله


السؤال



نص السؤال:

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: من يمدح التأمين
التجاري ويثني عليه ويقول: إنه مفيد وله مصالح للمجتمع مع أنه لا يجوز، هل يعتبر
من الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:

التأمين بجميع أنواعه التجارية حرام؛ لأنه أكلٌ لأموال
الناس بالباطل، وفيه ربا، وفيه غرر وجهالة وقمار، يجمع آفات كثيرة، والذي يقول: أن
فيه مصالح –كما ذكرنا لكم- وجود المصالح في الشيء، مجرد وجود المصالح في الشيء لا
يدلُّ على حِلِّه حتى يُقارن بين ما فيه من المصالح وما فيه من المضار، فإن كانت
مضاره أكثر أو مساوية فهو حرام.

 والتأمين مضاره
أكثر؛ لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، والربا، والقمار، والمخاطرة
بالأموال، كل هذا، أن تدفع مئة ريال وإن جرى عليك نكبة تأخذ مليون، بأي شيء تستحق
هذا المليون من أموال الناس؟! الشركة ما تدفع شيء، هذه أموال الناس المجموعة، أكل
أموال الناس بالباطل، وأنت ما دفعت إلا مئة ريال، هذا كله من الباطل، وضرره أكثر
من نفعه. نعم.

ولكن لا يقال أن لقال بـ؛ لأن فيه من أباح التأمين باجتهادٍ
منه وهو مخطئ في هذا؛ لكن يُقال أنه خرج عن حدود تحريم الحرام، أحلَّ شيئًا حرامًا
من غير تعمد، يظن أنه صحيح، أن اجتهاده صحيح، وهو مخطئ. نعم.