لبس الشراب للمرأة المحرمة وغطاء الوجه


السؤال
نص السؤال في سؤاله الأخير يقول أبو ماجد : المرأة المحرمة هل يحرم عليها لبس الشراب في رجليها؟ وهل يجوز لها أن تغطي الكفين عند الزحام بعباءتها ، وأخيرا هل يجوز أن تلبس على وجهها من هذه الأغطية المنتشرة والتي تكون الطبقة المباشرة للوجه برقع ومن فوق ذلك غطاء يغطي العينين؟