من أحكام الحج


السؤال
نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول: رجل مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام وأحرم من مكة ، فقد قال له أحدهم: إن عليه في ذلك فدية ، وقال له آخر: إنما عليه فديتان : فدية لعدم إحرامه من الميقات وفدية للباسه المخيط ، وقال له ثالث : عليك ثلاث فديات , وزاد الفدية الثالثة لأجل تغطية الرأس ، فأي ذلك صحيح؟