تعليق الظهار بشرط


السؤال
نص السؤال     رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا ، فهل إذا فعلت ذلك يكون عليه كفارة ظهار أم كفارة يمين ؟