الفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي


السؤال
نص السؤال     فضيلة الشيخ وفقكم الله ، يذكر العلماء أحيانا التعريف فيقولون : هو لغة كذا وشرعا كذا ، وتارة يقولون : اصطلاحا ، فما الفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي؟