التقسيم الصحيح لأنواع الموالاة


السؤال
نص السؤال     أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول: هناك من يقول: إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة ، ثانيا: أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه وهذا حرام ليس بكفر ، ثالثا: أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه ، فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في الظاهر دون الباطل . السؤال: هل هذا التقسيم صحيح ؟