مشروعية المسح على الجوارب


السؤال
نص السؤال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : من كان يرى أن مشروعية المسح على الخفين هي خاصة بالخف دون الجوارب وهو الشراب فلا يرى مشروعية المسح عليه ويقول : لأن الأدلة الصحيحة ثابتة بالخف فقط فهل يكون مخالفا لأهل السنة في هذا الباب ؟