السؤال
نص السؤال يقول: أنا شاب تزوجت في رمضان في العام الماضي بتاريخ 25 - 9 - 1413 ولقد جامعت زوجتي في الخمسة الأيام الباقية من شهر رمضان ثم يقول: حملت زوجتي ووضعت بنتا في آخر شعبان وفي اليوم السابع من رمضان عام 1414 توفاها الله السؤال هل على زوجتي كفارة وما هي؟ وهل الكفارة تكفي عن الجميع وما الحكم في ذلك؟ نص الإجابة من جامع في نهار رمضان وهو صائم عليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والزوجة عليها مثل ذلك إذا كانت غير مكرهه إذا كانت موافقة وغير ممانعة فعليها الكفارة مثل ما على الزوج لأنها قد رضيت بذلك وهي تعلم أنها صائمة فعليها الكفارة والكفارة عن كل يوم عن كل يوم كفارة مستقلة بعدد الأيام كل يوم عنه كفارة مستقلة عليك وعليها خمسة أيام يعني خمسة كفارات عليك وخمس كفارات عليها وإذا ماتت تسدد الكفارات من تركتها وهذا من الغلط الكبير أن المسلم يرتكب هذا المحرم في شهر رمضان ويربط زوجته ويقع في هذه الأمور العظيمة الله جل وعلا أباح الليل كله أباح الليل كله (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) أباح الله الجماع في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ما يكفيك هذا تروح تعتدي على النهار لا حول ولا قوة إلا بالله الحاصل إنه عليك كفارات بعدد الأيام التي جامعت فيها وعلى زوجتك كفارات بعدد الأيام التي جومعت فيها كل يوم ستين مسكين كل يوم عنه ستين مسكين يطعمهم في ساعة واحدة أو في يوم واحد المهم ستين مسكين عن كل يوم جامع فيه لو جمعها دفعه واحدة وعطاها للمساكين ستين مسكين جمعهم ودفعها كفارات لهم جميع ما يخالف ما نقول ستين مسكين عن اليوم الأول ثم ستين مسكين آخرين لا ماهو بلازم ستين مسكين ياخذون الكفارات كلها الصيام عن كل يوم صيام شهرين متتابعين.