السؤال
نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول : ذكرتم في شرح كتاب الصيام أن الصائم لو أفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فإن عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار السؤال: قد ورد في صحيح البخاري من حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، فما هو التوجيه ؟