السؤال
نص السؤال إذا سافر الصائم مسافة أربعة مائة كيلو متر؛ هل يحق له الإفطار؟ وكم هي المدة المقررة للصائم أو المسافر أن يفطر فيها؟ نص الإجابة نعم؛ من سافر سفرًا مباحًا مسافة تبلغ أربعة مائة كيلو متر فإنه يجوز له الإفطار؛ لأن هذا أكثر من المسافة المقدرة للإفطار؛ لأن المسافة هي ثمانون كيلو مترًا، فإذا سافر ثمانين كيلو مترًا فأكثر سفرًا مباحًا فإن يجوز له الترخيص للإفطار وقصر الصلاة. أما المدة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة فلا تحديد لها فإنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة طيلة سفره؛ إلا إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين. أما إذا نوى إقامة دون ذلك، أو لم ينو إقامة محددة فإنه لا يزال يجوز له الإفطار وقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى بلده، والله أعلم.