صوم المرأة وزوجها شاهد

السؤال
نص السؤال     ما مدى صحة هذا الحديث ، وما معناه ؟ وهل هو صحيح بهذا اللفظ ؟ قال صلى الله عليه وسلم: « لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » أم أنه خاص بصيام التطوع ، وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء؟نص الإجابة     الحمد لله : الحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد – يعني حاضر – إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » رواه البخاري ومسلم [انظر صحيح الإمام البخاري ج6 ص150 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح الإمام مسلم ج2 ص711 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه] وغيرهما ، فلزوجها أن يمنعها من صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسّع إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر الأيام التي عليها فليس له أن يمنعها ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم [انظر صحيح البخاري ج2 ص239].