دفع العدو


السؤال
نص السؤال     يقول : قال شيخ الإسلام رحمه الله : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أرجو بيان معنى قوله رحمه الله : فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وهل هناك فرق بين حال العدو أثناء حصاره ومداهمته لبلد مسلم، وبين حاله أثناء احتلاله وسيطرته على هذا البلد، من حيث وجوب الدفع وشروطه ؟