السؤال
نص السؤال امرأة لها أخوة من الرضاع وزوجها يقول لها لا تسلمي عليهم ولا تكلميهم إطلاقًا ، بحجة أنه لا يعترف بالرضاعة ، فما رأيكم؟نص الإجابة إذا حصلت رضاعة مستوفية للشروط ، بأن تكون خمس رضعات فأكثر وكانت في الحولين ، ثبتت الحرمة وصار المرتضع محرمًا للمرضعة وبناتها وأمهاتها وأخواتها ، وأخو المرأة من الرضاع محرم لها لا يجوز للزوج أن يمنع هذه المحرمية ، ولا يمنع زوجته من السلام على أخيها من الرضاع وتكليمها له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [رواه البخاري في صحيحه] إلا إذا خُشيت فتنة ، بأن كان هذا الأخ من الرضاع ليس على استقامة في عرضه ويخشى على أخته من الرضاع منه ، فإنها تمنع من مقابلته وخلوته بها .