السؤال
نص السؤال لي خالة هي شقيقة أمي وقد أرضعت أمي أحد أولاد خالتي وهي في عصمة رجل آخر ، أي قبل أن تتزوج أبي وأنا الآن أريد أن أتزوج أحد بنات خالتي ، فهل يجوز أم أني أصبحت خالًا للبنات من الرضاع مع التأكيد أن أمي عندما أرضعت أحد الأولاد كانت في عصمة رجل قبل أبي وقد سمعنا من بعض الناس أن الرضاع لا يحرم إلا الأولاد الذي يأتون بعد الرضاع أما الأولاد الذي ولدوا قبل الرضاع ، فلا يسري عليهم التحريم ، فما صحة هذا الكلام؟نص الإجابة الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ، للحديث ولقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) [النساء : 23] فالرضاعة تحرم بدليل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إذا كانت في الحولين وكانت خمس رضعات فأكثر والمراد بالخمس الرضعات لا كما يفهمه بعض العوام من أن المراد بالرضعة أن يشبع الطفل ثم يرضع مرة ثانية حتى يشبع إلى أن يكمل خمس شبعات لا ، المراد بالرضعة هنا المصة فإذا مصَّ الثدي ثم تركه باختياره ثم عاد إليه ، فهذه رضعة ثانية سواء تركه للتنفس أو رغبة عنه أو تركه للانتقال إلى ثدي آخر ، فالمصة تعتبر رضعة ثم إذا عاد والتقم الثدي ومصه مرة ثانية تعتبر رضعة ثانية وهكذا إلى أن يكمل خمس رضعات وإذا رضع طفل من أمك خمس رضعات في الحولين ، فإنه يصير ابنًا لها ويصير أخًا لأولادها كلهم الذين جاءوا قبل الرضاع والذين جاءوا بعده والذين هم من عدة أزواج ، فكل ما ولدت هذه المرضعة من قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة سواء من رجل واحد أو من عدة أزواج ، فإنهم يكونون أخوة لهذا الرضيع وبالنسبة لسؤال السائل ، فإن بنت خالته التي رضعت من أمه تعتبر أختًا له وأختًا لجميع أولاد أمه من أبيه ومن غير أبيه ، فهي أخت لكم ، لأن أمكم قد أرضعتها وتكونون أخوالًا لبناتها ، فلا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات هذه البنت التي رضعت من أمك ، لأنكم بالنسبة لهن أخوال وبالنسبة لبنات خالتك اللاتي لم يرضعن من أمك ، فلا مانع من الزواج بهن أو ببناتهن ، لأن الرضاع إنما ينتشر على الرضيع وعلى فروعه فقط ولا ينتشر على إخوانه وأخواته .