الرضاع وأحكامه

السؤال
نص السؤال     ابنة خالي وأصغر مني بأربع سنوات أريد الزواج منها ، وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها وأريد بذلك إجابة في زواجي منها‏‏.نص الإجابة     إذا كنت قد تأكدت أن والدتك أرضعتها ، فلا يجوز لك أن تتزوج منها إذا كان عدد الرضاعة خمس رضعات في الحولين ، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج منها ؛ لأنها أصبحت أختك من الرضاع ، والله جلّ وعلا ذكر من جملة المحرمات الأخوات من الرضاعة وقال صلى الله عليه وسلم‏‏ : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏‏‏]‏‏‏ أما إذا لم تتأكد من صفة الرضاعة ولا من وقتها ولكن حصل فيه نوع شبهة وتردد ، فالأحسن أن تتركها ، لقوله صلى الله عليه وسلم‏‏ : ‏« ‏دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ‏» ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده‏‏]‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏‏ : «‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏‏‏‏‏‏‏ » ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏‏‏]‏‏‏ على كل حال ، النساء غيرها كثير وعليك باجتناب الأمور المشتبهة هذا إذا لم يثبت الرضاعة على الوجه المشروع أما إذا ثبت وتوفرت فيه الشروط ، ففي هذه الحال قطعًا لا يجوز لك أن تتزوج بها‏ .