القصاص بقطع الشفة المعيبة بالصحيحة


السؤال
نص السؤال     يقول - فضيلة الشيخ وفقكم الله - : إذا قطع من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا ، لكن الجاني شفته العليا معيبة كأن يكون أشرم الشفة العليا ، هل يقع عليه قصاص ، أم يقال : إنها ليست مستوية معها في الصحة والكمال ؟