القسم والقرعة بين المتنازعين


السؤال
نص السؤال     فضيلة الشيخ : في حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يسهم بينهم ، وفي حديث أبي موسى قضى بينهما نصفين ، فكيف الجمع بين الحديثين ، هل يقرع بينهما في اليمين ؟