زكاة المرتب بعد الاقتراض بضمان ذلك المرتب


السؤال
نص السؤال     يقول السائل: أنا أخذت قرضا من البنك بما يسمى التورق، ومقدار القرض مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وسأنتهي من سداده بعد خمس سنوات، ومقدار راتبي تسعة آلاف ريال ، ومقدار القرض الذي يقتصه البنك من راتبي ألفان وتسعمائة ريال ، فهل على راتبي زكاة في هذه الحالة؟ وإذا كان عليه زكاة كيف أخرجها؟