المساهمة في بعض الشركات التي بعض تعاملاتها ربوية


السؤال
نص السؤال السؤال الأول يقول : فضيلة الشيخ ، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المزابنة ورخص في العرايا للحاجة ، ومعلوم أن العرايا في الأصل من صور الربا ، فهل يقاس على ذلك أن بعض المعاملات المشتملة على بعض صور الربا تحل للحاجة ، مثل المساهمة في بعض الشركات التي بعض تعاملاتها ربوية؟وكيف ننزل إباحة العرايا واستثناءها من صور الربا؟