الاتجار في العملة

السؤال
نص السؤال ما هو حكم الدين في تجارة العملة وهو ما يسمى بالسوق السوداء‏؟‏ نص الإجابة الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة‏‏ وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي مثلًا بالريال السعودي والمصري بالمصري؛ وجب شيئان‏‏ التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد‏‏ فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا‏‏ وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة أو ريالًا سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد وهو التقابض في مجلس العقد وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏‏ « ‏الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد‏‏‏‏‏ » الحديث ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏] فالاتجار بالعملات يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي وتحفظ شديد من الوقوع في الربا‏‏