أداء الصلاة عن المتوفى

السؤال
نص السؤال     إذا توفي شخص وهو لا يصلي في حياته بتاتًا أو كان يصلي حينًا ويتركها أحيانًا‏؟‏ فهل يجوز أن تؤدى عنه الصلاة بعد وفاته‏؟‏ وإذا لم يكن ذلك جائزا فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ القرآن له‏؟‏ وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته مما خلفه‏؟‏نص الإجابة     أولا : الصلاة لا تفعل عن أحد ، لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الصلاة عملٌ بدنيٌّ لا تدخله النيابة لا عن الحي ولا الميت‏‏ ، ثانيًا‏‏ : من ترك الصلاة متعمدًا واستمر على ذلك حتى مات فإنه كافر - والعياذ بالله - لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا يدعو له ولا يتصدق عنه؛ لأنه مات على الكفر‏‏ ، أما بالنسبة لما يلحق الميت بعد وفاته من الأعمال فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول‏‏: « ‏إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث‏‏ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له »‏ [‏رواه الإمام مسلم في ‏ ‏صحيحه‏ ‏ ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏] ‏‏ فهذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفًا ينتفع به في سبيل الخير واستمر هذا الوقف يفعل بعد وفاته فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف ، كذلك إذا علَّم علمًا ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت؛ لأنه علَّم الخير ، وكذلك إذا ألَّف مؤلفات ينتفع المسلمون بها فإن هذا علمٌ ينتفع به ويعود أجره له ما انتفع بهذه المؤلفات وما بقيت‏‏ ، وكذلك إذا طبع كتبًا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها أو مصاحف من القرآن الكريم كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته ويلحق من بذل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى‏‏ ، وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث فإن هذا يلحقه الأجر إذا تقبل الله دعواتهم‏‏ ، كذلك الصدقة عن الميت؛ لأنه ورد أن الميت يتصدق عنه وأن ذلك ينفعه ، وعمم بعض من أهل العلم أنه أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لأي مسلم حي أم ميت أن ذلك ينفعه‏‏ ، كذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه وينفعه إذا كان تطوعًا ، فالحج والصدقة والدعاء والوقف كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته‏ .