جعل شيء من الوقف للقائم عليه


السؤال
نص السؤال     يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله ، في بلادنا يجعلون للقائم على الوقف ثلث ثمرة الوقف، وإلا سوف يتعطل الوقف، فهل يجوز هذا ؟