الوقف للأبناء دون البنات على أن يضحوا عن الواقف كل سنة بعد وفاته


السؤال
نص السؤال     يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : أوقفت أم جد والدي بستانا وكتبت هذا وقف على ذرية أحمد أي ابنها الذكور دون الإناث ، على أن يضحون لي كل سنة فهل هذا الوقف جنف ، وهل يصح هذا الوقف ؟