طواف الوداع في العمرة


السؤال

نص
السؤال: إذا قلنا : إن الطواف للوداع في العمرة ليس بواجب
ولكنه مستحب ، فمن الذي صرف الوجوب في قول ابن عباس : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
بالبيت الطواف» ؟

الجواب: يخصص حديث ابن عباس عام نعم حديث ابن عباس في الحج كانوا الناس ينفرون من كل وجه فأمر أن يكون آخر عهدهم في البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض هذا وارد في الحج وأما العمرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر ولا ذكر عنه ولا مرة أنه طاف بالوداع أو أمر من معه أن يطوف للوداع العمرة ليس لها وداع ومن طاف للوداع في العمرة من باب الاستحباب ومن باب الاحتياط فهذا شيء طيب لكن وجوب لا يجب لأنه لا دليل على الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولا ذكر أنه أمر بطواف الوداع بالعمرة نعم.