نزول الدم من المرأة أثناء أدائها للعمرة


السؤال
نص السؤال أحسن الله إليكم، امرأة أحرمت للعمرة ، وقد اغتسلت للميقات غسل الحيض، وكان ذلك في اليوم الخامس من دورتها بعد انقطاع الدم عنها ، وفي أثناء أدائها للعمرة نزل عليها الدم ، وهي في شك من طهارتها ومن تمام عمرتها ، وقد مر على ذلك تسع سنوات ، فما الواجب عليها ؟الجواب: الطواف يشترط له الطهارة حتى لو لم تكن حائضاَ إذا خرج منها شيء بول أو غائط أو دم أو قيح أو غير ذلك ينتقض وضوءها والطواف لا يصح إلا مع الطهارة فإذا كانت خرج منها شيء وهي تطوف ولو لم يكن دم فإنه ينتقض وضوءها فبالتالي يكون عمرتها غير صحيحة والإحرام باق عليها لا تزال محرمة بالعمرة فعليها أن تبادر من الآن وتلتزم باحكام الإحرام من الآن وتذهب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها في ذاك الوقت لأنها ما زالت محرمة إلى الآن لأن الإحرام لا ينفك إلا بأداء المناسك وهي لم تؤدي المناسك إلى الآن وهذا شيء يفرط به كثير من الناس يتساهلون به وإذا مضى عشر سنين أو مئة سنة راح يسأل ويقول وش أسوي طيب ليه ما سألت في الحال كان الأمر يكون أسهل وأيسر لكن على كل حال العمرة باق عليها والإحرام باق عليها إلى الآن نعم.