حكم من نَوَّى الدِّينُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ.


السؤال
اُقْتُرِضَ شَخْصُ مِني خَمْسمِائَة رِيَالٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ. هل يجوز أن أنويها من الزكاة إذا أراد أن يُعطيني إياها؟
الاحابة
الجواب: إذا أعطاك إِيَّاهَا وَقَبَضَتْهَا وَدفعتُهَا إليه فلا بأس، أَمَّا أَنّكَ تُسْقِطُهَا عنه تقول أنها زكاة لا النية عند الإخراج.