بطلان الصلاة بفقدان الطهارة


السؤال
 أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل : إمام صلى بجماعته ، فلما وصل إلى الركعة الثانية تذكر أنه على غير طهارة فأكمل الصلاة ؛ لأنه تحرج أن يخرج من الصلاة ويقدم من خلفه ، فأعاد الصلاة بمفرده ، فهل فعله صحيح ؟ وماذا يلزمه إذا كان فعله غير صحيح ؟