حكم الإمام إذا شك في الصلاة واعتمد على أن المأمومين ينبهونه إذا أخطأ


الاحابة
نص السؤال     أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : أنا إمام مسجد وأحيانا أشك في أثناء الصلاة فلا أدري هل أنا في الركعة الثالثة أم الرابعة ، ولا يترجح عندي شيء ، فأقول في نفسي : أجلس على فرض أنها رابعة ، وإن لم تكن فإن المأمومين ينبهونني على ذلك ، وهذا يحصل لي في بعض الفترات ثم لا أسجد السهو ، والسؤال : ماذا يجب علي في سجود السهو والحالة هذه ، وهل علي إثم إذا تركته ؟