السؤال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : القاضي إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ويستبدل ذلك بالقوانين الوضعية هل يعتبر فعله كفرا مخرجا من الملة أم أنه كفر دون كفر ؟