السؤال نص السؤال أحسن الله إليك يقول السائل إن طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فانقضت العدة التي يراجعها فيها فلم يراجعها فهل تبين منه بعد انقضاء العدة إبانة كاملة؟