السؤال
نص السؤال إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا بالثلاث ، وهم في دولة بعيدة من سكن أهل الزوجة في أمريكا مثلاً ، ماذا يفعل بها الزوج؟ هل يسافر بها إلى بلدها أم لا؟نص الإجابة إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا دون الثلاث ، فهي مطلقة رجعية له أن يسافر بها وله أن يبيت معها وأن يبقيها في بيته ؛ لأنها لا تزال زوجة إلى أن تتم عدتها فإذا تمت عدتها ولم يراجعها بانت ، أما ما دامت في العدة ، فهي زوجته له أن يراجعها ويكون محرمًا لها ؛ لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ ) [البقرة : 228]؛ يعني في العدة أما إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا ليس له عليها رجعة ، فإنه لا يكون محرمًا لها ويجب عليها أن تحتجب منه ؛ لأنه أصبح أجنبيًّا ولا يسافر بها ؛ فإذا طلقها وهو في مكان بعيد طلاقًا بائنًا ، فالحل في هذا أن يطلب حضور وليها ليأخذها إلى بلدها ويسافر بها ويكون محرمًا بها ، ولا يجوز لمطلقها الذي طلقها طلاقًا بائنًا أن يسافر بها؛ لأنها أصبحت أجنبية منه .