السؤال
نص السؤال طلقت زوجتي ثلاث طلقات جميعًا فسمعت وقرأت في القرآن الكريم أن الطلاق مرتان ، ما حكم طلاقي في هذا؟ وما كفارته؟نص الإجابة الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق على صفة معينة ، بأن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فإن بدا له أن يراجعها في مدة العدة ، فله ذلك أما أن يطلقها بأكثر من طلقة بلفظ واحد ، فهذا طلاق بدعي ، يأثم عليه أشدَّ الإثم وهو تلاعب بكتاب الله عز وجل ؛ لأن الله شرع الطلاق متفرقًا في فترات حتى يكون عند المسلم فرصة فيما لو أراد الرجوع في العدة قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) [البقرة : 228] وقال تعالى : ( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) [الطلاق : 1] فالله جعل للمسلم فسحة وفرصة يراجع فيها زوجته فإن طلقها طلاقًا ثلاثًا ، فقد أغلق على نفسه هذا الباب وأحرج نفسه وعلى كل حال ، الفتوى في مثل هذه القضية لا تصلح أن تكون بواسطة المذياع وإنما أن يتصل بالقاضي الشرعي في بلده أو يأتي للمفتي شخصيًّا ويكلمه في ذلك .