السؤال نص السؤال فضيلة الشيخ : قول المصنف : وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت : قد حضت ،علق الطلاق بحيضها هي لا حيض ضرتها فلماذا لا تطلق معها