قال لزوجاته إحداكن طالق ووطئ إحداهن


السؤال
نص السؤال     فضيلة الشيخ : لو قال لإحدى زوجاته إحداكن طالق ووطئ إحداهن قبل إسقاط القرعة ، ما حكم هذا الوطء والواجب وغير ذلك ؟