السؤال
نص السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله: بالنسبة للحج والعمرة هل
تجوز الوكالة عن الشخص القادر ، أو الميت الذي سبق أن حج واعتمر ، فهل يجوز أن يوكل
عن هؤلاء ؟
الجواب: الميت يجوز أنه يناب عنه في العمرة سواء كانت فريضة أو نافلة لأنه ميت مما يستطيع وفي الحج والعمرة ولو كانت نافلة زيادة زيادة أجر له لأنه انقطع عمله فهو بحاجة إلى ثواب فيجوز النيابة عن الميت في الحج والعمرة فريضة أو نافلة أما الحي ففيه تفصيل إذا كان قادراً فلا بد أن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام بنفسه فإن عجز فإنه يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وفريضة الإسلام لما جاء في الأحاديث أن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة قال حجي عن أبيك واعتمري هذا في الفريضة أما النافلة فلم يرد فيما أعلم لم يرد دليل في أن الحي يناب عنه في حج النافلة أو في عمرة النافلة إنما هذا وارد في الفريضة نعم.