السؤال
نص
السؤال: يقول فضيلة الشيخ - وفقكم الله - : ما حكم من حلق
أو قصر ناسيا قبل الطواف والسعي في العمرة ، أو جاهلا بالحكم ، فهل عليه شيء؟
الجواب: هذا فيه خلاف المذهب إنه عليه شيء لأن ما كان من باب الإتلاف كالحلق لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان يكون عليه فدية لأنه إتلاف وما كان ليس فيه إتلاف كالتطيب ناسياً أو تغطية الرأس ناسياً ما فيه إتلاف شيء هذا ليس فيه شيء هذا المذهب والقول الصحيح أنه لا شيء في الجميع ما دام أنه لم يتعمد ولم يعلم أنه معذور في ذلك (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)، رفعت لأمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه ، هذا هو الصحيح إن شاء الله نعم.