السؤال
نص السؤال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أحرمت من الميقات للعمرة واشترطت ثم حاضت فرجعت من مكة ولم تؤد عمرتها حتى الآن فما الحكم فيها حفظكم الله؟الجواب: الحكم إنها ترجع وتؤدي العمرة لأنها ما زالت محرمة والحيض ليس بمانع الحيض تنتظر إما في مكة إن تيسر أو تجي للرياض وهي حائض ومحرمة فإذا طهرت تغتسل وتروح تؤدي العمرة ولا فيه حرج ولا فيه مضايقة واليوم والحمد لله المسافات قريبة السيارة مثلاً ثمان ساعات أو سبع ساعات والطائرة ساعة وعشر دقائق ما هو مثل أول يأخذون شهر من الرياض إلى مكة الآن الحمد لله ساعات فهي بالخيارة إن شاءت تبقى في مكة حتى تطهر وتؤدي العمرة وإن كان عليها ضيق أو وليها عندها شغل فلا مانع أنها تأتي للرياض وتحتفظ بإحرامها تتجنب محظورات الإحرام فإذا طهرت ترجع لمكة وتؤدي العمرة نعم