السؤال
نص السؤال:أحسن الله إليكم ، أبو علي من المنطقة الشرقية يقول : فضيلة الشيخ مصادر التشريع الكتاب والسنة ، وإذا لم يوجد أدلة من الكتاب والسنة يُرجَع إلى الإجماع والقياس . هل كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما مثال الإجماع والقياس - مأجورين - ؟الجواب:نعم ، أما الكتاب والسنة ؛ الله –جل وعلا- يقول : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء: 59] ؛ والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى الكتاب والسنة .وأما الإجماع فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : لا تُجمِعُ أمتي على ضلالة ، وكذلك ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [النساء: 115] .ففي قوله تعالى : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) دليل على أنَّ من خالف الإجماع فعليه وعيد شديد .وأما القياس ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالقياس ؛ لما سأله سائلٌ أنَّ والده نذر نذرًا ومات قبل أن ينفذه ، هل ينفعه إذا نفذه عنه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو كان على أبيك دين ، فقضيته عنه ، أينفعه ذلك ؟ ، قال : نعم أو قال : إذا كان على أبيكِ دينٌ هل أنتِ قاضيته ؟ ، قالت : نعم ، قال : فاقضوا الله ، والله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء ؛ فهذا من باب القياس ، فهذا من باب القياس الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم .ولما جاءه رجلٌ يستفتيه أو يطلب منه الشهادة على منحة منحها لبعض أولاده ، قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؛ قال : نعم ، قال : فلا إذن ، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ؛ فهذا نوعٌ من القياس أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم .وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على القياس ؛ مثل قوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) [الحشر: 2] . هذا نوعٌ من القياس . نعم .