بل قد أنكر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها.
فروى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبل حُنين، ونحن حديثوا عهد بكفر، وللمشركين سدرة، يعكفون حولها، وينوطون بها أسلحتهم، يُقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-"اللهُ أَكْبَرُ، هذَا كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ: {اجْعَلَ لَنَا إِلهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف: 138]، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَن كان قَبْلَكُمْ".
فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها. فما الظنُّ بالعكوف حول القبر، والدعاء به ودعائه، والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون.
قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمونها، ويرجون البرء والشفاء من قِبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها.
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله، وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل:
سَارَتْ مُشَرقَة وَسِرْتُ مُغَرباً ... شَتَّانَ بَيْنَ مُشَرقٍ وَمُغَربِ
والأمر والله أعظم مما ذكرنا.
وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء -رضي الله عنها- قالت: "دخل علي أبو الدرداء مغضباً، فقلت له: مالك؟ "، فقال: "والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إلا أنهم يصلون جميعا".
وروى مالك في الموطأ عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعنى الصحابة رضي الله عنهم".
وقال الزهري: "دخلتُ على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكى، فقلت له: ما يبكيك؟ "، فقال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضُيِّعت". ذكره البخاري.
وفى لفظٍ آخر: "ما كنتُ أعرف شيئاً على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا قد أنكرته اليوم".
وقال الحسن البصرى: "سأل رجلٌ أبا الدرداء -رضي الله عنه- فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين أظهرنا، هل كان ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ فغضب، واشتد غضبه، وقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ ".
وقال المُبارك بن فضالة: "صلى الحسن الجمعة وجلس، فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: "تلومونني على البكاء، ولو أن رجلاً من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئاً مما كان عليه على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه".
وهذه هي الفتنة العُظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجرى على الناس، يتخذونها سنة إذا غيرت قيل: غيرت السنة، أو هذا منكر".
وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به، ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما تقدم.
وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون، حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة، قال: فتذاكروا يوماً السنن، فقال رجلٌ كان في المجلس: ليس العمل على هذا، فقال عبد الله: "أرأيت إن كثر الجهال، حتى يكونواً هم الحكام، فهم الحجة على السنة؟ "، فقال ربيعة: "أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء".
فصل:
ومن أعظم مكايده: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام، التي هي من عمله، وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك، وعلَّق الفلاح باجتنابه، فقال:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخْمرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] . فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجر، أو شجر، أو وثن، أو قبر. وهى جمع، واحدها نصب، كطنب وأطناب.
قال مجاهد: وقتادة، وابن جريج: "كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش".
وقال ابن عباس: "هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى".
وقال الزجاج: "حجارة كانت لهم يعبدونها، وهى الأوثان".
وقال الفراء: "هي الآلهة التي كانت تُعبد، من أحجار وغيرها".
وأصل اللفظة: الشيء المنصوب الذى يقصده من رآه، ومنه قوله تعالى:
{يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: 43] . قال ابن عباس: إلى غاية، أو علم يسرعون.
وهو قول أكثر المفسرين.
وقال الحسن: "يعنى إلى أنصابهم، أيهم يستلمها أوّلا".
قال الزجاج: "وهذا على قراءة من قرأ "نصب" بضمتين، كقوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] . قال: ومعناه: أصنام لهم".
والمقصود: أن النصب كل شئ نصب من خشبة، أو حجر، أو علم. والإيفاض الإسراع.
وأما الأزلام. فقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: "هى قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. أي يطلبون بها علم ما قسم لهم".
وقال سعيد بن جبير: "كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو، أو يجلس استقم بها".
وقال أيضاً: "هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم. أحدهما عليه مكتوب: أمرني ربي، والآخر: نهاني. فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإن خرج الذي عليه أمرني فعلوا ما هموا به. وإن خرج الذي عليه نهاني تركوه".
وقال أبو عبيد: "الاستقسام: طلب القسمة".
وقال المبرد: "الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه".
وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح، كقسم اليمين.
وقال الأزهري: "وأن تستقسموا بالأزلام: أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين".
وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: "الاستقسام بالأزلام حرام".
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج من أجل طلوع نجم كذا، لأن الله تعالى يقول: {وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً} [لقمان: 34]
وذلك دخول في علم الله -عز وجل- الذي هو غيبٌ عنا، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى..
والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام. فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهُّن، وطلب علم ما استأثر الله به. هذه للعلم، وتلك للعمل، ودين الله -سبحانه -مضادٌ لهذا وهذا، والذى جاء به رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إبطالهما، وكسر الأنصاب والأزلام..
فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة، أو عمود أو وثن، أو قبر أو خشبة، أو غير ذلك. والواجب هدم ذلك كله، ومحو أثره كما أمر النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عليًا -رضي الله عنه- بهدم القبور المشرفة، وتسويتها بالأرض. كما روى مسلم في صحيحه عن أبى الهياج الأسدى. قال: قال لي على- رضي الله عنه-: :
"أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تعالِى عليه وآله وسلم؟ أَنْ لا أَدَعَ تِمْثَالاً إِلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إِلا سَوَّيْتُهُ".
وعمَّى الصحابة بأمر عمر -رضي الله عنه- قبر دانيال، وأخفوه عن الناس. ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أصحابه أرسل فقطعها. رواه ابن وضاح في كتابه فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: "أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة".
قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: "أن الناس كانوا يأتون الشجرة، فقطعها عمر -رضي الله عنه"-.
فإذا كان هذا فعل عمر -رضي الله عنه- بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وبايع تحتها الصحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان، التي قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البلية بها؟.
وأبلغ من ذلك: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هدم مسجد الضِّرار.
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه، كالمساجد المبنية على القبور. فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها، حتى تُسوَّى بالأرض، وهى أولى بالهدم من مسجد الضِّرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها، لأنها أُسِّست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم. فبناء أُسِّس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم. وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً.
وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بهدم القبور المشرفة كما تقدم.
فهدم القباب والبناء والمساجد التي بُنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونهى عن البناء عليها فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاعله ونهى عنه. والله يُقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما. فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً.
وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، وطفيه. فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه.
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: "انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة، أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها".
********************
السؤال:
بعض الشباب يُعجب بلاعبين للكرة من الكفار ويتابعونهم ويقلدونهم ويلبسون ملابس بأسمائهم؛ فهل تجوز هذه الأمور؟
الجواب:
لايجوز لبس الملابس التي عليها أسماء الكفار، هذا تعظيمٌ للكفار، هذا لايجوز، لاتلبس الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار، أو شعار الكفار، أو الإشادة بالألعاب الرياضية لأنها من اللهو واللعب مافيها فائدة فلا يشاد بها ولا تمدح .
السؤال:
بعض الناس يستدل بحديث أبي واقد الليثي على عذر عباد القبور الآن بالجهل، وأنه قد عذرهم النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
الجواب:
هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام، هذا سبب جهلهم، لكن الذي عاش في الإسلام ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الخطب والمواعظ ويقول أنا جاهل ؟ إلى متى جاهل ؟ هذا (مهب) جاهل وبلغته الحجة، وهو عربي ويفهم اللغة التي سمعها ماله عذر.
السؤال:
هل يجوز استحلاف من يظن به الصلاح أن أستحلفه ليدعو لي؟
الجواب:
لا، ادع الله أنت، (وشوله تلف مناك وتخلي واحد يدعي لك؟) أنت ارفع يديك وادع اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ -، اللهُ قريب مجيب .
السؤال:
هل كثرة طلب الدعاء من أهل الصلاح هي سبب في نقص كمال التوحيد ؟
الجواب:
(لا مهب سبب مهب نقص) والنَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لعمر: « يَا أَخِي لا تَنْسَنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ» لما أراد عمر أن يعتمر جاء يستأذن النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأذن له وقال: « يَا أَخِي لا تَنْسَنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ»، فيجوز توصي واحد يدعو لك مافيه بأس، لكن لاتتكل على هذا وتمسك عن الدعاء .
السؤال:
إذا كان تدميرنا للصنم لايترتب عليه مفسدة لأن السلطان عندنا يقول لايبالي بذلك، فهل يجوز لنا أن ندمره بدون إذنه؟
الجواب:
لا، يلزم فتنة وشر، يبنونه أحسن مما هدمتم، مايجوز هذا، السلطان مايقدرون يبنونه إذا هدمه، (أنت يجون ويبنونه) .
السؤال:
أرى بعض الشاحنات قد علق عليها خرق سوداء فهل يحق لي أن أقطعها؟
الجواب:
هذا صادر فيه بيان من اللجنة الدائمة ومعممه على المرور أنهم يمنعون هذه الأشياء فأنتم راجعوا المرور لأن عندهم تعليم من دار الإفتاء أنهم يمنعون هذه الأشياء ويقطعونها، راجعوا رجال المرور في هذا .
السؤال:
كيف نجمع بين انتشار العلم وانتشار الإسلام في كل مكان وبين إخبار الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن كل زمان سيكون الذي بعده شر منه؟
الجواب:
ينتشر العلم في كل زمان ويبلغ المشارق والمغارب، الآن تشوفون من أول كان العلم ينتشر بواسطة الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله الآن جاءت وسائل الإعلام فصار القرآن يقرأ بأعلى صوت يصدح به على أعلى صوت في المشارق والمغارب، الأذان يسمعونه في المشارق والمغارب، هذا من رحمة الله، ومن إقامة الحجة على العباد، مايقولون مابلغنا الإسلام مابلغنا شيء .
السؤال:
هل في حلق اللحية تشبه بالكفار أم بالنساء ؟
الجواب:
. جميع، تشبه بالكفار وتشبه بالنساء
السؤال:
في قول الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، هل يدل على أنه إذا تشبه بالكفار صار
كافرا؟
الجواب:
. نعم، من تشبه بهم في الكفر وفعل الكفر صار كافرا
السؤال:
سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في بلدنا إذا مات قريب لنا فإنه بعد أربعين يوما يذبحون ذبيحة فما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟
الجواب:
هذه بدعة، هذي يسمونها ذبيحة الحفرة لأربعين يوم من دفنه، هذه بدعة ولا يجوز أكل لحمها .
السؤال:
ماحكم لبس الخلخال في القدم والذي لايصدر صوتا فقط هو مجرد سلسلة وألبسها أمام الزوج أو النساء؟
السؤال:
لابأس بذلك، لبس الخلخال لابأس به، (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) يعني الخلاخيل، لكن تستره ماتخليه مكشوف إذا بغت تطلع للسوق تستره ماتخليه مكشوف، لكن لاتضرب برجلها حتى يسمعون الناس إن عليها خلاخيل .
السؤال:
زوَّجتُ ابنتي لشخصٍ مستقيم وإخواني قد قاطعوني بسبب هذا الزواج وتزويجي لهذا الشخص، فهل عليَّ شيءٌ، وهل أُعدُّ قاطعًا للرحم؟
الجواب:
لا، ما دام إنه مستقيم في دينه، وليس عليهِ انتقاد في دينه ولا في شرفهِ وعِرضه فليسَ لهم حق في إنكارِ ذلك،
نعم، قد يكون من ناحية النسب، أو من ناحية الحسب والمنصب، فأنت تراعي إخوانك ما تراغمهم في هذه الأمور وبنتك يرزقها الله، الرجال واجد .
السؤال:
هل خروجُ النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الى مسجدِ قُباء كل يوم سبت يُعتبر من السُنّة؟
الجواب:
نعم، يُعتبر زيارة مسجد قُباء والصلاة فيه كل سبت يُعتبر من السُنّة، ولا هو بلازم يوم السبت حسب ما يتيسر لك من الأيام يوم السبت يوم الأحد اللي تيسرلك، هذا سُنّة .
السؤال:
هناك من يستنكرُ ويُدين تحطيم الأصنام والتماثيل في بلاد المسلمين، ويقولُ أنَّ هذا تحطيمٌ للحضارة ولثقافة البلد؟
الجواب:
ما شاء الله الشرك يعني الشرك حضارة؟! والأصنام حضارة البلد؟! هذا كلام إمّا إنسانٍ جاهل وإلا إنسانٍ ما عنده تمييز في أمور الدين، الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمّا فتحَ مكّة كان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا وكلها جعل يُشير إليها ويقول: (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) فتسقُطُ على وجوهِهِا، فأمر بها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأُخرِجت من المسجد وأُحرقت عند باب المسجد، هل يُقال هذا تدمير للحضارة؟ أرسلَ الى اللات والعُزّى ومَناة من يهدِمُها، هل يُقال هذا تغيير للحضارة؟ هذه حضارة شرك ما يجوز، هذه وثنية ما هي بحضارة .
السؤال:
رجلٌ كبيرٌ في السن لا يستطيعُ صومَ رمضان، فهل يجوز أن يُعطيَ فدية الإفطار لشخصٍ واحد لجميع رمضان فيُعطي الخمسة عشر صاعًا لفقيرٍ واحد؟
الجواب:
نعم، لابأس إذا كان مُحتاجًا لابأس، إذا كان يستوعبُها فلا بأس .
السؤال:
ما حكم المرور بين يدي المُصلّي في المسجد الحرام؟
الجواب:
اللي يصلون خلف الإمام سُترة الإمام لهم سُترة ما في مانع، المأموم سُترتهُ سُترةُ إمامهِ فلا بأس بالمرور لا سيَّما المسجد الحرام زحمة؛ يحتاجون الناس إلى المرور، تبي تمنعهم لما تخلص من الصلاة خليهم يمرّون ويصلون، لا تمنع أحد .
السؤال:
ماحكم قضاء السُنن الراتبة؟
الجواب:
الذي ورد أن الرَسُول قضاه يُقضى مثل راتبة الفجر التي قبلها تُقضى بعدها أو بعد ارتفاع الشمس، مثل الوتر النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا نام َعنهُ أو شغلهُ شاغل يقضيه في النهار ويشفعهُ .
السؤال:
الطعام الذي يصنعهُ الكُفّار بمناسبةِ أعيادهم إذا أعطوني منه فهل يجوز لي أن آكل منه؟
الجواب:
لا، لا تأكل من أعياد الكفار (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) أي أعياد الكفار، فلا تحضُرها ولا تأكل من طعامها .
السؤال: إذا سافرتُ ولبستُ الخف، ومسحتُ عليه لمدة يومين، ثم رجعتُ إلى بلدي، فهل ينتهي المسح مباشرة، أم أنني أُكمل لليوم الثالث؟
الجواب: لا، تعود للحضر، ينتهي المسح، ولو لم تُكمل ثلاثة أيام، إذا رجعت صرت من الحضر، ما تمسح ثلاثة أيام، بل تخلع وتغسل رجليك وتستأنف من جديد.
السؤال : هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة ؟
الجواب : لا، بعض الأئمة يستنكر القراءة حتى في النافلة من المصحف؛ لأن الذي ينظر في الكتابة وهو يصلي ينشغل عن الصلاة، والنظر في الكتابة والإنسان يصلي هذا شغل يشغله؛ ولذلك نُهي عن الكتابة على جدران المسجد و أمام المصلين؛ كل هذا منع شغل المصلين بهذا، إنما يجوز هذا في صلاة التراويح، أو صلاة التهجد، إذا كان لا يحفظ القرآن؛ فلا بأس، أما الفريضة يقرأ ما تيسر من القرآن، من السور القصيرة من الآيات .
السؤال : هل يُشرع للإمام أثناء ركوعه أن ينتظر الداخل للمسجد حتى يلحق به؟
الجواب : أي نعم، كان الرسول –صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لا يرفع رأسه حتى لا يسمع وقع قدم، ينتظر الداخلين .
السؤال : إذا ترك الرجل صلاة الجمعة أكثر من ثلاث مرات، بسبب خروجه إلى البر فهل هو آثمٌ بهذا ؟
الجواب: إذا كان يقصد بهذا، يخرج في يوم الجمعة يبي يتخلص من صلاة الجمعة فهو يأثم بهذا .
السؤال : ما حُكم أداء العُمرة عن الميت وعن الحي ؟
الجواب : أداء العمرة عن الميِّت وعن الحي، عن الميت لابأس، وعن الحي الذي لا يقدر، الذي لا يقدر على العُمرة، لضعف جسمه أو لمرض لابأس أيضًا.
السؤال : إذا أدَّيتُ العُمرة عن نفسي، ثم خرجتُ إلى الحل، وأتيتُ بعمرة عن قريبٍ لي مُتوفَّى، ولم أخلع ملابس الإحرام بعد؛ فهل فعلي هذا صحيح ؟
الجواب: يستنكرون أن الإنسان يخرج من الحرم لأجل يجيب عمرة من الحل، بقاؤك في الحرم، في المسجد الحرام أفضل من العُمرة.
السؤال : ورد في الحديث عن الرسول –صلى الله عليه وسلم –:((من نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ))، إذا رأيتُ شخصًا يأكُل ناسيًا في نهار رمضان؛ فهل يجب علي أن أُذكره أم أترُكُهُ ؟.
الجواب : لا، ذكِّره، هو ناسي ذكره.
السؤال : هل تكفي الرَّاتبة عن تحية المسجد؟
الجواب : نعم تكفي، تكفي الرَّاتبة، الفريضة إذا دخلت وصليت الفريضة تكفي عن الرَّاتبة، أو دخلت وصليت الرَّاتبة تكفي عن تحية المسجد .
السؤال : أنا مدرس في مدرسة، فوجدتهم يُكثرون من التَّصوير؛ فسألتهم قالوا: لابد من ذلك لأجل التوثيق، ولأجل أن يكون للمدرسة شُهرة، وأن هذا من باب الضَّرورة ؟ هل ما ذكروه صحيح ؟
الجواب : ما بضرورة، ما بضرورة، والرسول لعن المصورين، فلا يجوز التصوير إلا لضرورةٍ لابد منها: كالتصوير لصورة البطاقة الشخصية، أو لجواز السَّفر، أو التَّصوير للناحية الأمنية؛ لا بأس بذلك، للضرورة .
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب واقفًا؟
الجواب : يجوز مع الكراهة .
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يقوم باستعمال الكهرباء الذي في المسجد لأجل شحن جواله؟
الجواب : إن كان أمرًا عارِضًا لا بأس، أما يداوم على ذلك، يقصد الشَّحن، يبي يسلم من قيمة الشحن فلا يجوز هذا.
السؤال : بماذا تنصحوننا -حفظكم الله- في مسألة من نعرف وكيف نعرف الراسخين في العلم ومِن مَن نأخُذ عِلمنا؟ .
الجواب : الراسخون في العلم ما هو خفيين، يعرفونهم الناس، وأيضًا تعيينهم في مناصبهم من ولي الأمر، هذا يدل على أنهم عندهم أهلية لذلك .
السؤال : إذا أخطأ المؤذِّن في الأذان بأن قدَّم جُملةً على جملة، فهل يُعيد الآذان كاملًا؟
الجواب :يعيد الكلمة التي صحَّحها، ويبني عليها ما بعدها، يكمل أذانه، يُصحِّح الخطأ ويكمل أذانه .
السؤال : في بعض الأسواق التجارية الكبيرة، إذا اشتريتُ منهم شيئَا فإنهم يقومون بإعطائي نُقاط معينة، ثم في آخر الشهر تُجمع هذه النِّقاط، ويعطونني هدية أو بضاعة أو تخفيض؟ .
الجواب : لا، كل هذا اتركه، خذ حاجتك وتوكل على الله، ما رحت تبي هدايا، انت رايحٍ تبي سِلعة، اشترها وامشي، خلَّهم، هذولا يريدون ربط الناس بهم، وأن لا يذهبوا إلى غيرهم، وهذا يُعتبر من تلقي الرُّكبان، من تلقي الجلبة الذي نهى عنه الرسول–صلى الله عليه وسلم -، وهذا من الإضرار بالناس .
السؤال : في المسجد وبعد انتهاء الصلاة للجماعة الأولى، هل يجوز إقامة جماعة ثانية ؟
الجواب : إذا كانوا قاصدين هذا، وقالوا: ما حنا برايحين نصلي مع الإمام، وثم ينصرف نصلي، ما يجوز هذا، أما إن كانوا ما قصدوا، وجاءوا يريدون الصلاة مع الإمام، لكن فاتتهم الصلاة مع الإمام، فلا بأس يقيمون جماعة .
السؤال : امرأة من كندا تقول أنها قد اعتنقت الإسلام قريبًا، وتسأل تقول إن أباها هو رجلٌ كافر، وقد أنجبها بغير زواج، عن طريقٍ آخر، فهل يكون أبوها ويلزمُها بِرهُ ؟ .
الجواب : ليس أبًا لها، بنت الزنا ما لها أب، أمها هي التي تعتبر، أما أبوها ما لها أب، هذه زانية، ويمكن أنها زنت بغيره هذا، وإنها من غير اللي تقصده هذه البنت، ليس لها أب، بنت الزنا ليس لها أب، ولا تُنسب لأب.
فروى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبل حُنين، ونحن حديثوا عهد بكفر، وللمشركين سدرة، يعكفون حولها، وينوطون بها أسلحتهم، يُقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-"اللهُ أَكْبَرُ، هذَا كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ: {اجْعَلَ لَنَا إِلهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف: 138]، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَن كان قَبْلَكُمْ".
فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها. فما الظنُّ بالعكوف حول القبر، والدعاء به ودعائه، والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون.
قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمونها، ويرجون البرء والشفاء من قِبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها.
ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله، وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل:
سَارَتْ مُشَرقَة وَسِرْتُ مُغَرباً ... شَتَّانَ بَيْنَ مُشَرقٍ وَمُغَربِ
والأمر والله أعظم مما ذكرنا.
وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء -رضي الله عنها- قالت: "دخل علي أبو الدرداء مغضباً، فقلت له: مالك؟ "، فقال: "والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إلا أنهم يصلون جميعا".
وروى مالك في الموطأ عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعنى الصحابة رضي الله عنهم".
وقال الزهري: "دخلتُ على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكى، فقلت له: ما يبكيك؟ "، فقال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد ضُيِّعت". ذكره البخاري.
وفى لفظٍ آخر: "ما كنتُ أعرف شيئاً على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا قد أنكرته اليوم".
وقال الحسن البصرى: "سأل رجلٌ أبا الدرداء -رضي الله عنه- فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين أظهرنا، هل كان ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ فغضب، واشتد غضبه، وقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ ".
وقال المُبارك بن فضالة: "صلى الحسن الجمعة وجلس، فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: "تلومونني على البكاء، ولو أن رجلاً من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئاً مما كان عليه على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه".
وهذه هي الفتنة العُظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجرى على الناس، يتخذونها سنة إذا غيرت قيل: غيرت السنة، أو هذا منكر".
وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به، ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما تقدم.
وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون، حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة، قال: فتذاكروا يوماً السنن، فقال رجلٌ كان في المجلس: ليس العمل على هذا، فقال عبد الله: "أرأيت إن كثر الجهال، حتى يكونواً هم الحكام، فهم الحجة على السنة؟ "، فقال ربيعة: "أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء".
فصل:
ومن أعظم مكايده: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام، التي هي من عمله، وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك، وعلَّق الفلاح باجتنابه، فقال:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخْمرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] . فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجر، أو شجر، أو وثن، أو قبر. وهى جمع، واحدها نصب، كطنب وأطناب.
قال مجاهد: وقتادة، وابن جريج: "كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش".
وقال ابن عباس: "هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى".
وقال الزجاج: "حجارة كانت لهم يعبدونها، وهى الأوثان".
وقال الفراء: "هي الآلهة التي كانت تُعبد، من أحجار وغيرها".
وأصل اللفظة: الشيء المنصوب الذى يقصده من رآه، ومنه قوله تعالى:
{يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: 43] . قال ابن عباس: إلى غاية، أو علم يسرعون.
وهو قول أكثر المفسرين.
وقال الحسن: "يعنى إلى أنصابهم، أيهم يستلمها أوّلا".
قال الزجاج: "وهذا على قراءة من قرأ "نصب" بضمتين، كقوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] . قال: ومعناه: أصنام لهم".
والمقصود: أن النصب كل شئ نصب من خشبة، أو حجر، أو علم. والإيفاض الإسراع.
وأما الأزلام. فقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: "هى قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. أي يطلبون بها علم ما قسم لهم".
وقال سعيد بن جبير: "كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو، أو يجلس استقم بها".
وقال أيضاً: "هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم. أحدهما عليه مكتوب: أمرني ربي، والآخر: نهاني. فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإن خرج الذي عليه أمرني فعلوا ما هموا به. وإن خرج الذي عليه نهاني تركوه".
وقال أبو عبيد: "الاستقسام: طلب القسمة".
وقال المبرد: "الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه".
وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح، كقسم اليمين.
وقال الأزهري: "وأن تستقسموا بالأزلام: أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين".
وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: "الاستقسام بالأزلام حرام".
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج من أجل طلوع نجم كذا، لأن الله تعالى يقول: {وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً} [لقمان: 34]
وذلك دخول في علم الله -عز وجل- الذي هو غيبٌ عنا، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى..
والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام. فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهُّن، وطلب علم ما استأثر الله به. هذه للعلم، وتلك للعمل، ودين الله -سبحانه -مضادٌ لهذا وهذا، والذى جاء به رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إبطالهما، وكسر الأنصاب والأزلام..
فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة، أو عمود أو وثن، أو قبر أو خشبة، أو غير ذلك. والواجب هدم ذلك كله، ومحو أثره كما أمر النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عليًا -رضي الله عنه- بهدم القبور المشرفة، وتسويتها بالأرض. كما روى مسلم في صحيحه عن أبى الهياج الأسدى. قال: قال لي على- رضي الله عنه-: :
"أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تعالِى عليه وآله وسلم؟ أَنْ لا أَدَعَ تِمْثَالاً إِلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إِلا سَوَّيْتُهُ".
وعمَّى الصحابة بأمر عمر -رضي الله عنه- قبر دانيال، وأخفوه عن الناس. ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أصحابه أرسل فقطعها. رواه ابن وضاح في كتابه فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: "أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة".
قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: "أن الناس كانوا يأتون الشجرة، فقطعها عمر -رضي الله عنه"-.
فإذا كان هذا فعل عمر -رضي الله عنه- بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وبايع تحتها الصحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان، التي قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البلية بها؟.
وأبلغ من ذلك: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هدم مسجد الضِّرار.
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه، كالمساجد المبنية على القبور. فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها، حتى تُسوَّى بالأرض، وهى أولى بالهدم من مسجد الضِّرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها، لأنها أُسِّست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم. فبناء أُسِّس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم. وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً.
وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بهدم القبور المشرفة كما تقدم.
فهدم القباب والبناء والمساجد التي بُنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونهى عن البناء عليها فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاعله ونهى عنه. والله يُقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما. فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً.
وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، وطفيه. فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه.
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: "انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة، أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها".
********************
السؤال:
بعض الشباب يُعجب بلاعبين للكرة من الكفار ويتابعونهم ويقلدونهم ويلبسون ملابس بأسمائهم؛ فهل تجوز هذه الأمور؟
الجواب:
لايجوز لبس الملابس التي عليها أسماء الكفار، هذا تعظيمٌ للكفار، هذا لايجوز، لاتلبس الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار، أو شعار الكفار، أو الإشادة بالألعاب الرياضية لأنها من اللهو واللعب مافيها فائدة فلا يشاد بها ولا تمدح .
السؤال:
بعض الناس يستدل بحديث أبي واقد الليثي على عذر عباد القبور الآن بالجهل، وأنه قد عذرهم النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
الجواب:
هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام، هذا سبب جهلهم، لكن الذي عاش في الإسلام ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الخطب والمواعظ ويقول أنا جاهل ؟ إلى متى جاهل ؟ هذا (مهب) جاهل وبلغته الحجة، وهو عربي ويفهم اللغة التي سمعها ماله عذر.
السؤال:
هل يجوز استحلاف من يظن به الصلاح أن أستحلفه ليدعو لي؟
الجواب:
لا، ادع الله أنت، (وشوله تلف مناك وتخلي واحد يدعي لك؟) أنت ارفع يديك وادع اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ -، اللهُ قريب مجيب .
السؤال:
هل كثرة طلب الدعاء من أهل الصلاح هي سبب في نقص كمال التوحيد ؟
الجواب:
(لا مهب سبب مهب نقص) والنَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لعمر: « يَا أَخِي لا تَنْسَنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ» لما أراد عمر أن يعتمر جاء يستأذن النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأذن له وقال: « يَا أَخِي لا تَنْسَنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ»، فيجوز توصي واحد يدعو لك مافيه بأس، لكن لاتتكل على هذا وتمسك عن الدعاء .
السؤال:
إذا كان تدميرنا للصنم لايترتب عليه مفسدة لأن السلطان عندنا يقول لايبالي بذلك، فهل يجوز لنا أن ندمره بدون إذنه؟
الجواب:
لا، يلزم فتنة وشر، يبنونه أحسن مما هدمتم، مايجوز هذا، السلطان مايقدرون يبنونه إذا هدمه، (أنت يجون ويبنونه) .
السؤال:
أرى بعض الشاحنات قد علق عليها خرق سوداء فهل يحق لي أن أقطعها؟
الجواب:
هذا صادر فيه بيان من اللجنة الدائمة ومعممه على المرور أنهم يمنعون هذه الأشياء فأنتم راجعوا المرور لأن عندهم تعليم من دار الإفتاء أنهم يمنعون هذه الأشياء ويقطعونها، راجعوا رجال المرور في هذا .
السؤال:
كيف نجمع بين انتشار العلم وانتشار الإسلام في كل مكان وبين إخبار الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن كل زمان سيكون الذي بعده شر منه؟
الجواب:
ينتشر العلم في كل زمان ويبلغ المشارق والمغارب، الآن تشوفون من أول كان العلم ينتشر بواسطة الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله الآن جاءت وسائل الإعلام فصار القرآن يقرأ بأعلى صوت يصدح به على أعلى صوت في المشارق والمغارب، الأذان يسمعونه في المشارق والمغارب، هذا من رحمة الله، ومن إقامة الحجة على العباد، مايقولون مابلغنا الإسلام مابلغنا شيء .
السؤال:
هل في حلق اللحية تشبه بالكفار أم بالنساء ؟
الجواب:
. جميع، تشبه بالكفار وتشبه بالنساء
السؤال:
في قول الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، هل يدل على أنه إذا تشبه بالكفار صار
كافرا؟
الجواب:
. نعم، من تشبه بهم في الكفر وفعل الكفر صار كافرا
السؤال:
سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في بلدنا إذا مات قريب لنا فإنه بعد أربعين يوما يذبحون ذبيحة فما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟
الجواب:
هذه بدعة، هذي يسمونها ذبيحة الحفرة لأربعين يوم من دفنه، هذه بدعة ولا يجوز أكل لحمها .
السؤال:
ماحكم لبس الخلخال في القدم والذي لايصدر صوتا فقط هو مجرد سلسلة وألبسها أمام الزوج أو النساء؟
السؤال:
لابأس بذلك، لبس الخلخال لابأس به، (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) يعني الخلاخيل، لكن تستره ماتخليه مكشوف إذا بغت تطلع للسوق تستره ماتخليه مكشوف، لكن لاتضرب برجلها حتى يسمعون الناس إن عليها خلاخيل .
السؤال:
زوَّجتُ ابنتي لشخصٍ مستقيم وإخواني قد قاطعوني بسبب هذا الزواج وتزويجي لهذا الشخص، فهل عليَّ شيءٌ، وهل أُعدُّ قاطعًا للرحم؟
الجواب:
لا، ما دام إنه مستقيم في دينه، وليس عليهِ انتقاد في دينه ولا في شرفهِ وعِرضه فليسَ لهم حق في إنكارِ ذلك،
نعم، قد يكون من ناحية النسب، أو من ناحية الحسب والمنصب، فأنت تراعي إخوانك ما تراغمهم في هذه الأمور وبنتك يرزقها الله، الرجال واجد .
السؤال:
هل خروجُ النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الى مسجدِ قُباء كل يوم سبت يُعتبر من السُنّة؟
الجواب:
نعم، يُعتبر زيارة مسجد قُباء والصلاة فيه كل سبت يُعتبر من السُنّة، ولا هو بلازم يوم السبت حسب ما يتيسر لك من الأيام يوم السبت يوم الأحد اللي تيسرلك، هذا سُنّة .
السؤال:
هناك من يستنكرُ ويُدين تحطيم الأصنام والتماثيل في بلاد المسلمين، ويقولُ أنَّ هذا تحطيمٌ للحضارة ولثقافة البلد؟
الجواب:
ما شاء الله الشرك يعني الشرك حضارة؟! والأصنام حضارة البلد؟! هذا كلام إمّا إنسانٍ جاهل وإلا إنسانٍ ما عنده تمييز في أمور الدين، الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمّا فتحَ مكّة كان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا وكلها جعل يُشير إليها ويقول: (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) فتسقُطُ على وجوهِهِا، فأمر بها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأُخرِجت من المسجد وأُحرقت عند باب المسجد، هل يُقال هذا تدمير للحضارة؟ أرسلَ الى اللات والعُزّى ومَناة من يهدِمُها، هل يُقال هذا تغيير للحضارة؟ هذه حضارة شرك ما يجوز، هذه وثنية ما هي بحضارة .
السؤال:
رجلٌ كبيرٌ في السن لا يستطيعُ صومَ رمضان، فهل يجوز أن يُعطيَ فدية الإفطار لشخصٍ واحد لجميع رمضان فيُعطي الخمسة عشر صاعًا لفقيرٍ واحد؟
الجواب:
نعم، لابأس إذا كان مُحتاجًا لابأس، إذا كان يستوعبُها فلا بأس .
السؤال:
ما حكم المرور بين يدي المُصلّي في المسجد الحرام؟
الجواب:
اللي يصلون خلف الإمام سُترة الإمام لهم سُترة ما في مانع، المأموم سُترتهُ سُترةُ إمامهِ فلا بأس بالمرور لا سيَّما المسجد الحرام زحمة؛ يحتاجون الناس إلى المرور، تبي تمنعهم لما تخلص من الصلاة خليهم يمرّون ويصلون، لا تمنع أحد .
السؤال:
ماحكم قضاء السُنن الراتبة؟
الجواب:
الذي ورد أن الرَسُول قضاه يُقضى مثل راتبة الفجر التي قبلها تُقضى بعدها أو بعد ارتفاع الشمس، مثل الوتر النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا نام َعنهُ أو شغلهُ شاغل يقضيه في النهار ويشفعهُ .
السؤال:
الطعام الذي يصنعهُ الكُفّار بمناسبةِ أعيادهم إذا أعطوني منه فهل يجوز لي أن آكل منه؟
الجواب:
لا، لا تأكل من أعياد الكفار (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) أي أعياد الكفار، فلا تحضُرها ولا تأكل من طعامها .
السؤال: إذا سافرتُ ولبستُ الخف، ومسحتُ عليه لمدة يومين، ثم رجعتُ إلى بلدي، فهل ينتهي المسح مباشرة، أم أنني أُكمل لليوم الثالث؟
الجواب: لا، تعود للحضر، ينتهي المسح، ولو لم تُكمل ثلاثة أيام، إذا رجعت صرت من الحضر، ما تمسح ثلاثة أيام، بل تخلع وتغسل رجليك وتستأنف من جديد.
السؤال : هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة ؟
الجواب : لا، بعض الأئمة يستنكر القراءة حتى في النافلة من المصحف؛ لأن الذي ينظر في الكتابة وهو يصلي ينشغل عن الصلاة، والنظر في الكتابة والإنسان يصلي هذا شغل يشغله؛ ولذلك نُهي عن الكتابة على جدران المسجد و أمام المصلين؛ كل هذا منع شغل المصلين بهذا، إنما يجوز هذا في صلاة التراويح، أو صلاة التهجد، إذا كان لا يحفظ القرآن؛ فلا بأس، أما الفريضة يقرأ ما تيسر من القرآن، من السور القصيرة من الآيات .
السؤال : هل يُشرع للإمام أثناء ركوعه أن ينتظر الداخل للمسجد حتى يلحق به؟
الجواب : أي نعم، كان الرسول –صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لا يرفع رأسه حتى لا يسمع وقع قدم، ينتظر الداخلين .
السؤال : إذا ترك الرجل صلاة الجمعة أكثر من ثلاث مرات، بسبب خروجه إلى البر فهل هو آثمٌ بهذا ؟
الجواب: إذا كان يقصد بهذا، يخرج في يوم الجمعة يبي يتخلص من صلاة الجمعة فهو يأثم بهذا .
السؤال : ما حُكم أداء العُمرة عن الميت وعن الحي ؟
الجواب : أداء العمرة عن الميِّت وعن الحي، عن الميت لابأس، وعن الحي الذي لا يقدر، الذي لا يقدر على العُمرة، لضعف جسمه أو لمرض لابأس أيضًا.
السؤال : إذا أدَّيتُ العُمرة عن نفسي، ثم خرجتُ إلى الحل، وأتيتُ بعمرة عن قريبٍ لي مُتوفَّى، ولم أخلع ملابس الإحرام بعد؛ فهل فعلي هذا صحيح ؟
الجواب: يستنكرون أن الإنسان يخرج من الحرم لأجل يجيب عمرة من الحل، بقاؤك في الحرم، في المسجد الحرام أفضل من العُمرة.
السؤال : ورد في الحديث عن الرسول –صلى الله عليه وسلم –:((من نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ))، إذا رأيتُ شخصًا يأكُل ناسيًا في نهار رمضان؛ فهل يجب علي أن أُذكره أم أترُكُهُ ؟.
الجواب : لا، ذكِّره، هو ناسي ذكره.
السؤال : هل تكفي الرَّاتبة عن تحية المسجد؟
الجواب : نعم تكفي، تكفي الرَّاتبة، الفريضة إذا دخلت وصليت الفريضة تكفي عن الرَّاتبة، أو دخلت وصليت الرَّاتبة تكفي عن تحية المسجد .
السؤال : أنا مدرس في مدرسة، فوجدتهم يُكثرون من التَّصوير؛ فسألتهم قالوا: لابد من ذلك لأجل التوثيق، ولأجل أن يكون للمدرسة شُهرة، وأن هذا من باب الضَّرورة ؟ هل ما ذكروه صحيح ؟
الجواب : ما بضرورة، ما بضرورة، والرسول لعن المصورين، فلا يجوز التصوير إلا لضرورةٍ لابد منها: كالتصوير لصورة البطاقة الشخصية، أو لجواز السَّفر، أو التَّصوير للناحية الأمنية؛ لا بأس بذلك، للضرورة .
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب واقفًا؟
الجواب : يجوز مع الكراهة .
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يقوم باستعمال الكهرباء الذي في المسجد لأجل شحن جواله؟
الجواب : إن كان أمرًا عارِضًا لا بأس، أما يداوم على ذلك، يقصد الشَّحن، يبي يسلم من قيمة الشحن فلا يجوز هذا.
السؤال : بماذا تنصحوننا -حفظكم الله- في مسألة من نعرف وكيف نعرف الراسخين في العلم ومِن مَن نأخُذ عِلمنا؟ .
الجواب : الراسخون في العلم ما هو خفيين، يعرفونهم الناس، وأيضًا تعيينهم في مناصبهم من ولي الأمر، هذا يدل على أنهم عندهم أهلية لذلك .
السؤال : إذا أخطأ المؤذِّن في الأذان بأن قدَّم جُملةً على جملة، فهل يُعيد الآذان كاملًا؟
الجواب :يعيد الكلمة التي صحَّحها، ويبني عليها ما بعدها، يكمل أذانه، يُصحِّح الخطأ ويكمل أذانه .
السؤال : في بعض الأسواق التجارية الكبيرة، إذا اشتريتُ منهم شيئَا فإنهم يقومون بإعطائي نُقاط معينة، ثم في آخر الشهر تُجمع هذه النِّقاط، ويعطونني هدية أو بضاعة أو تخفيض؟ .
الجواب : لا، كل هذا اتركه، خذ حاجتك وتوكل على الله، ما رحت تبي هدايا، انت رايحٍ تبي سِلعة، اشترها وامشي، خلَّهم، هذولا يريدون ربط الناس بهم، وأن لا يذهبوا إلى غيرهم، وهذا يُعتبر من تلقي الرُّكبان، من تلقي الجلبة الذي نهى عنه الرسول–صلى الله عليه وسلم -، وهذا من الإضرار بالناس .
السؤال : في المسجد وبعد انتهاء الصلاة للجماعة الأولى، هل يجوز إقامة جماعة ثانية ؟
الجواب : إذا كانوا قاصدين هذا، وقالوا: ما حنا برايحين نصلي مع الإمام، وثم ينصرف نصلي، ما يجوز هذا، أما إن كانوا ما قصدوا، وجاءوا يريدون الصلاة مع الإمام، لكن فاتتهم الصلاة مع الإمام، فلا بأس يقيمون جماعة .
السؤال : امرأة من كندا تقول أنها قد اعتنقت الإسلام قريبًا، وتسأل تقول إن أباها هو رجلٌ كافر، وقد أنجبها بغير زواج، عن طريقٍ آخر، فهل يكون أبوها ويلزمُها بِرهُ ؟ .
الجواب : ليس أبًا لها، بنت الزنا ما لها أب، أمها هي التي تعتبر، أما أبوها ما لها أب، هذه زانية، ويمكن أنها زنت بغيره هذا، وإنها من غير اللي تقصده هذه البنت، ليس لها أب، بنت الزنا ليس لها أب، ولا تُنسب لأب.